السؤال
ما حكم من قال: طلقت الدنيا، وما فيها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن قال: (طلقت الدنيا، وما فيها)، ولم يقصد طلاق امرأته، فلا يقع بعبارته طلاق زوجته، ولو كانت مما في الدنيا على ما يظهر لنا؛ لأنّ هذه العبارة ليست صريحة في طلاق الزوجة هنا؛ إذ بإضافة الطلاق إلى الدنيا ينصرف إلى معنى الزهد في الدنيا، وعدم تعلّق القلب بها، لا إلى المعنى الشرعي الاصطلاحي، قال ابن تيمية رحمه الله: فَلَفْظُ الطَّلَاقِ يُضَافُ إلَى غَيْرِ الْمَرْأَةِ، كَقَوْلِهِمْ: طَلَّقْت الدُّنْيَا.
أما إن قصد طلاق امرأته بهذه العبارة، فإنّه يقع؛ لأنّ عبارته كناية، فيقع بها الطلاق إذا نواه بها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني