السؤال
ما جهة توزيع لحوم نذر الطاعة؟ هل يجوز أن يفطر بها الصائمون في المسجد؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن نذر الطاعة، يصرف في الجهة التي نواها الناذر، وإن لم يكن نوى جهة معينة، فإنه يصرف للفقراء، والمساكين.
وعليه؛ فإن كنت نويت بنذرك الفقراء، والمساكين، وجب توزيع اللحم المذكور على الفقراء، والمساكين. وإن كنت نويت بنذرك الجيران مثلًا، فيجب توزيعه على الجيران، وهكذا ..
وإذا لم تكن حددت جهة معينة، وأطلقت النذر، فمصرفه مصرف الصدقة، كمصرف الفقراء، والمساكين، وانظر الفتوى رقم: 8048، والفتوى رقم: 134969، والفتوى رقم: 103264.
وعليه؛ فإن كان الصائمون الذين تعنيهم من الفقراء، أو المساكين، فيمكن أن تفطرهم به، وإن لم يكونوا كذلك، فلا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني