الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الوساطة للحصول على وظيفة

السؤال

هل يجوز الوساطة في الحصول على عمل في الوظيفة العمومية.
أنا مواطن من بلد كثرت فيه العلاقات في الحصول على عمل، وأنا في اختصاصي لي 9 سنوات خبرة وكفاءة لكنها في القطاع الخاص، ومشكلتي أن الشركة التي أعمل بها تتعامل بالربا، وأنا لي صلة بذلك، إلى جانب ذ لك كل الشركات هنا تتعامل مع البنوك الربوية إلى أن وجدت مسابقة في الوظيفة العمومية، فأردت المشاركة فيها، وفي يوم من الأيام تقابلت أنا وأحد المسئولين في الإدارة التي ستقوم بالانتداب قال لي إذا كنت ممن سيقومون بالامتحان فهاتفني، ويشهد الله أنه هو من طلب ذلك، أما أنا فإني سألته متى سترسلون لنا الاستدعاء لإجراء الاختبار، هذه المؤسسة الحكومية ستقوم بانتداب 2 في اختصاصي، كما أني قابلت أحد الإخوة الذين أثق في أخلاقهم وتقواهم لله، وهو كذلك يعمل في هذه المؤسسة الحكومية، وقد قال لي إن الانتداب هنا يتم عن طريقة الوساطة، هل أهاتفه لإعانتي للحصول على هذه الوظيفة للابتعاد عن هذه الشركة، ثم إني لا أستطيع العمل الشاق إلا في اختصاصي أي إلا على كرسي؛ لأني أعاني من آلام في ظهري، وكيف لي أن أعرف أني قد أخذت حق غيري، خصوصا أني لا أعرف مدى كفاءة وقدرة وأحقية من سيجتازون معي الامتحان باعتباري أني قرأت في أحد الفتاوى أنه من شروط الوساطة أن لا تأخذ حق غيرك.
أنا حائر خصوصا أني استشرت الكثير من العلماء؛ فمنهم من أجاز لي، ومنهم من لم يجز، وهل تجوز هنا صلاة الاستخارة؟.
أرشدوني بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيمكنك أن تسأل الشخص المذكور عن كيفية إعانته لك على نيل الوظيفة، فإن كانت إعانته لك بأن يدفع عنك ظلما محتملا في امتحان المسابقة ونحو ذلك، فهذه وساطة جائزة؛ لأنها بغرض حفظ الحق وإحقاقه.
أما إن كانت إعانته لك بأن يسعى لتوظيفك بغض النظر عن نتائج الاختبار ومدى كفاءة المتسابقين، فهذه وساطة محرمة؛ لما فيها من ظلم واعتداء على حقوق الغير. وانظر الفتوى رقم: 169997، وإحالاتها.

وحيث علمت أو غلب على ظنك أن وساطة ذلك الشخص محرمة، فلا محل لصلاة الاستخارة حينئذ، وراجع بشأن ما تشرع فيه الاستخارة الفتاوى التالية أرقامها: 79239، 121897، 280987.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني