الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

معاملة تجمع بين جهالة الأجرة وما يشبه الميسر

السؤال

أعمل مع شركة، أقوم بتقديم الخدمات لها، فهي تستفيد من الخدمات، وأنا أستفيد من الربح، ولكن طريقة الربح غريبة شيئا ما، وهي تعتمد تقريبا على الحظ، وهي مثلا عند تقديم خدمة للشركة، تجعلني أسحب ورقة من الأوراق المقلوبة، وعلى حسب هذه الورقة، يكون ما سآخذ من الربح، وهي تقول لي إن هذه الأوراق تحتوي على أرقام من 100 إلى1000 وعندما أسحب قدرا معينا، أنا وحظي.
فهل هذه الطريقة حرام، مع العلم أنهم يستفيدون من خدماتي، وأنا أستفيد من ربحهم، وكلا الطرفين موافق؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالمعاملة على النحو المذكور، غير جائزة، وهي عقد فاسد؛ لأن الأجرة فيها غير معلومة، إذ لا يعلم ماذا سيأخذ الأجير من تلك الأوراق المكتوبة، والتي تحتوي على أرقام متفاوتة، وبالتالي، فالعقد يتم معه على أجر مجهول.

وفي المعاملة أيضا شبه بالميسر من ناحية أنها قائمة على الحظ، فقد يغنم الأجير أكثر مما يستحق، وقد لا يحصل على الأجر المناسب لما عمل.

ومن ثم فهي معاملة فاسدة، لا يجوز الإقدام عليها، وإذا حصلت، وتم العمل المتفق على إنجازه، فللأجير في هذه الحالة أجرة المثل.

جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ( وك : إن خطته ) مثلا، أي خرزته، أو نجرته، أو كتبته ( اليوم ) مثلا، أو في هذه الجمعة، أو هذا الشهر ( فلك كذا ): أي من الأجر كعشرة، وإلا تخطه اليوم, بل أزيد ( فكذا ) من الأجر أي أقل كثمانية; ففاسدة للجهل بقدر الأجرة. فإن وقع، فله أجر مثله، ولو زاد على المسمى، خاطه في اليوم، أو أكثر. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني