السؤال
راتبي اختلط فيه الحلال بالحرام، فماذا أفعل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تقصدين أنك قد قمت في عملك ببعض الأمور المحرمة وتقاضيت راتبًا على ذلك؛ فيحرم عليك من الراتب بقدر نسبة الحرام في عملك، وحينئذ يلزمك أن تتخلصي بما يعادل تلك النسبة في وجوه الخير والمصالح العامة.
أما إن كنت تقصدين أنك تعملين في مؤسسة رأس مالها مختلط أو تقوم بأعمال محرمة وأخرى مباحة: فحيث كان عملك لا يتعلق بالمحرمات بأي وجه من الوجوه، فلا حرج عليك في راتبك.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 18546، 36721، 49975، 97748، 139013، وإحالاتها.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني