السؤال
أيها الاخوة والمشائخ الفضلاء
أولا: سأتزوج فتاه وسيكون وليها موجودا وسيكون الشهود هو وأختها وابنة أختها، فهل يكفيان لتحقيق صحة العقد؟
ثانيا: أحيانا تذكرون عدة أحكام لعدة مذاهب فلا أدري أيهما أتبع.
فمثلاً في الفتوى رقم: 303421، ذكرتم المالكية وحكم الشهود عندهم.
إذا قمت بالزواج اعتمادا على حكم المالكية أي بولي فقط دون شهود، فهل يكون زواجاً صحيحا أم أنكم تذكرون ذلك لأسباب أخرى؟
جزيتم كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يصح النكاح إلا إذا استوفى شروط الصحة والتي قد بيناها في الفتوى رقم: 1766، ومن أهمها حضور الشهود، والمالكية يشترطون الشهود لصحة النكاح، ولكنهم يستحبون الشهادة عند العقد ويوجبونها عند الدخول، فلو خلا نكاحك من الشهود أصلا فإنه لا يصح، وإذا أشهدت عند الدخول تقليدا لمذهب المالكية صح النكاح، وراجع الفتوى رقم: 120640.
وحكاية الخلاف في المسألة من أغراضه أن يعرف السائل أقوال العلماء فيها، وأن فيها خلافا لا ليتخير الناس من هذه الأقوال بالتشهي، ولكن المقلد يعمل بقول من يثق به كما أسلفنا.
والذي ننصحك به الاجتهاد في إحضار الشهود مجلس العقد خروجا من الخلاف، علما بأن من شروط الشهود الذكورة، فلا تصح شهادة المرأة على النكاح في الراجح من أقوال الفقهاء، وراجع الفتوى رقم: 62962.
والله أعلم.