السؤال
إذا اغتسلت الحائض في فترة الحيض فإنها توقف نزول دم الحيض ما يقارب ساعة ثم يعود الدم للنزول، فهل يجوز جماعها في هذه الساعة؟ وهل عليها كفارة إذا تم جماعها؟.
إذا اغتسلت الحائض في فترة الحيض فإنها توقف نزول دم الحيض ما يقارب ساعة ثم يعود الدم للنزول، فهل يجوز جماعها في هذه الساعة؟ وهل عليها كفارة إذا تم جماعها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا توقف الدم عن الحائض مع ظهور إحدى علامتي الطهر من الجفوف أو القصة البيضاء مدة ساعة.. فهي في حكم الطاهر، عليها أن تغتسل وتصلي.. ويباح لزوجها مجامعتها، والطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو المفتى به عندنا، والجفوف أن تدخل الخرقة فتخرجها جافة ليس عليها شيء من الدم ولا من الصفرة ولا من الكدرة، وانظر الفتاوى التالة أرقامها: 184037، 23006، 162187، 152313.
ولا تأثير لكون توقف الدم كان بسبب الغسل أو غيره من الوسائل، فقد نص العلماء على أن الحائض إذا استعملت الحبوب أو الإبرة.. لمنع الحيض وتوقف عنها الدم بسبب ذلك، فهي في طهرٍ، وتجري عليها أحكام الطهر من وجوب أداء الصلاة وغير ذلك من أحكام الطاهرات، جاء في فتاوى ابن عثيمين ـ رحمه الله ـ إجابة على سؤال امرأة استعملت إبرة وتوقف الدم لمدة ست ساعات فطافت بالبيت، فقال: إذا كان الوقوف طهراً كاملاً ـ والنساء يعرفن الطهر ـ فلا بأس ويكون طوافها صحيحاً، وأما إذا لم يكن طهراً صحيحاً: فقد طافت قبل أن تطهر، وطواف المرأة قبل طهرها غير صحيح. اهـ
وعلى ذلك، فيجوز للزوج مجامعة زوجته إذا توقف عنها الدم ساعة ورأت علامة الطهر واغتسلت، لأن حكمها في تلك الساعة حكم الطاهر، ولا كفارة عليه ولا إثم.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني