السؤال
إذا قال شخص لا أفعل هذا الشيء بلسانه، وفي نفس الوقت حلف بالطلاق في نفسه، فما حكمه؟ وما حكم من قال بلسانه أتمنى أن أطلق؟ وهل يقع الطلاق؟.
إذا قال شخص لا أفعل هذا الشيء بلسانه، وفي نفس الوقت حلف بالطلاق في نفسه، فما حكمه؟ وما حكم من قال بلسانه أتمنى أن أطلق؟ وهل يقع الطلاق؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحديث النفس بالطلاق ليس بشيء، فلا يترتب عليه طلاق الزوجة، لما روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها، ما لم تعمل أو تكلم به.
فاللفظ ركن من أركان الطلاق لا يتحقق إلا به، قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ، فلو بقلبه من غير لفظ لم يقع في قول عامة أهل العلم... اهـ.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم: 20822.
وهذا فيما يخص الشق الأول من السؤال.
وأما الشق الثاني: فجوابه أن من قال: أتمنى أن أطلق ـ لا يقع طلاقه، لأنه لم يطلق حقيقة، وكونه يوقع الطلاق شيء وكونه يتمنى إيقاعه شيء آخر، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 165225.
وهذه الهواجس المتعلقة بالطلاق والتي تجول بالخاطر قد تكون بذرة يتعاهدها الشيطان فترسخ في النفس ويتحرك بها اللسان فتصبح حقيقة وواقعا، فينبغي اجتثاثها تماما، يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: دافع الخطرة، فإن لم تفعل صارت فكرة، فدافع الفكرة، فإن لم تفعل صارت شهوة، فحاربها، فإن لم تفعل صارت عزيمة وهمة، فإن لم تدافعها صارت فعلا، فإن لم تتداركه بضده صار عادة، فيصعب عليك الانتقال عنها.... اهـ.
وإذا عرف الزوجان كل منهما قدر الآخر، وقام بحقه عليه، فات على الشيطان غرضه وخاب سعيه، ولمعرفة حقوق الزوجية راجع الفتوى رقم: 27662.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني