السؤال
لدي حدث منذ أيام صغري، وهو أن ابن عمي ذو أخلاق سيئة، حيث كان يذهب مع أصدقاء السوء، ويجلس معهم. وفي يوم من الأيام رأيته من فتحة الباب، وإذا به يفعل الفاحشة بأخيه. وأيضا رأيته يتحرش بابن عمي عدة مرات، ولا أعلم إذا كان قد فعل الفاحشة معه أم لا؟
وكان أيضا يتغزل في البنات، ويتكلم معهن، ويراسلنه بالصور، ورأيته مرة يخرج مع بنت. ولكن وباختصار هو سيء السمعة، وأنا لا أريده أن يكون بين أفراد عائلتنا؛ لكيلا يعاود فعلته مرة أخرى.
والسبب الثاني هو أن أخاه طلب يد أختي، مع أن أخاه طيب، وإنسان على نياته، ولا أعلم عنه الكثير؛ لعدم تواجده معنا. وقد أخبرت والدي برفضه؛ لأنهم ليسوا عائلة جيدة، وهو يصر على أن أخبره لماذا؟ إلى أن أخبرته بالموضوع.
وأيضا بعد فترة شبه طويلة، وأشرت إلى شخص آخر عن الموضوع، ولكن لم أؤكد الكلام له، لكي يحتاط منه، فأنا لا أعلم ماذا يجب علي فعله؟ وللعلم لم أر منه علامات التوبة؛ لأنني لا أراه يصلي، وهو الآن متزوج، ولديه بنت.
وأريد أن أعلم ماذا أفعل تجاهه: هل أخبر الكبار بالأمر، مع أنه لا يوجد لدي دليل، فأنا لا أريده أن يكون بين أفراد عائلتنا، وأهلي، مع أنه من الأهل، وتزوج من الأهل، وأيضا أخبرت بالموضوع والدي، والشخص الآخر في الكبر.
فأخبروني بالذي يجب فعله مني؟ أو أرشدوني إلى الطريق الصحيح إن كان الذي فعلته خاطئا، مع العلم فأنا لا أشعر بالأمان عند تواجده.
وشكرا لكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلنبدأ أولا بهذا الرجل الذي يريد الزواج من أختك، فإن كان صاحب دين وخلق، فلا ينبغي لكم رده، فقد جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجة، واللفظ للترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا خطب إليكم من ترضون دينه، وخلقه؛ فزوجوه. إلا تفعلوا، تكن فتنة في الأرض، وفساد عريض.
ففي هذا تأكيد على قبوله زوجا.
قال المناوي في فيض القدير: (فزوجوه) إياها، وفي رواية: فأنكحوه، أي ندبا مؤكدا، بل إن دعت الحاجة وجب... اهـ.
ولا يؤاخذ أحد بجريرة أحد، كما قال تعالى: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى{الإسراء:15}،وقال: كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ {المدثر:38}، ولو رد الرجل بسبب كسب أخيه، أو غيره من أقاربه، لم يبق أحد إلا وردت خطبته.
وإن كان أخوه قد مارس اللواط، فقد ارتكب فعلا شنيعا، ومنكرا قبيحا، وكبيرة من كبائر الذنوب، أهلك الله تبارك وتعالى بسببه أمة من الأمم، وراجع الفتوى رقم: 7413.
وإن كان تاركا للصلاة، فجرمه أعظم، فمن أهل العلم من ذهب إلى كفر من ترك الصلاة ولو تهاونا، فيجب عليه أن يتوب إلى الله من ذلك كله، وشروط التوبة مبينة في الفتوى رقم: 5450.
ورؤيتك له من فتحة الباب، إن لم يكن عن قصد، فلا مؤاخذة عليك فيه، وإن كنت تعمدت ذلك، فهو نوع من التجسس، والتجسس محرم، كما بينا في الفتوى رقم: 27163. وهذا نوع من الخطأ من هذه الجهة.
وكذلك إخبارك للغير تصريحا، أو تلميحا بأنه فعل الفاحشة، قد يقتضي القذف، والقذف كبيرة من كبائر الذنوب، رتب الشرع عليه عقوبة دنيوية، وعقوبة أخروية، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 211225. وعند الحاجة يمكن التنفير منه، بغير هذا الأسلوب.
والله أعلم.