السؤال
إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. هل هذا الحديث الشريف شامل لزماننا أم زمان النبوة فقط؟
فلا يخفى عليكم أن هناك من البنات من تتعدى هذه السن وهي هزيلة البدن، لا يرى لها ملامح الأنوثة أو البلوغ، ولا شيء يعتبر به من رجاحة العقل.
أرجو توضيح المسألة، وأرجو توضيح المقصود بالحديث والغرض منه.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الأثر رواه الترمذي في جامعه عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. وقد روي عن ابن عمر مرفوعًا، ولكن ضعفه الألباني.
ومعنى هذا الأثر قد أوضحه الرحيباني في مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى حيث قال: وروي عن عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. وروي مرفوعًا عن ابن عمر. والمراد: حكمها حكم المرأة؛ فمتى رأت دمًا يصلح أن يكون حيضًا حكم بكونه حيضًا، وببلوغها، وإن رأته قبل هذا السن لم يكن حيضًا. انتهى.
وجاء في الموسوعة الفقهية: والسن الأدنى للبلوغ في الأنثى تسع سنين قمرية عند الحنفية والشافعية على الأظهر عندهم وكذا الحنابلة؛ لأنه أقل سن تحيض له المرأة، ولحديث: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة. والمراد: حكمها حكم المرأة. انتهى.
فإذًا المقصود من هذا الأثر: أن البنت إذا بلغت تسع سنين فحكمها حكم المرأة إذا رأت علامة من علامات البلوغ؛ كدم يصلح أن يكون حيضًا، وإلا لا يحكم ببلوغها قبل سن خمس عشرة سنة قمرية. وقد بينا في الفتوى رقم: 10024 علامات البلوغ في الذكر والأنثى.
وبهذا يعلم أن معنى هذا الأثر لا يختص بزمن النبوة دون غيره.
والله أعلم.