السؤال
كنت مع أحد أفراد عائلتي، وهي طفلة صغيرة عمرها سنتان ونصف، وكنا في الطابق الثالث من المنزل، وكانت تبكي ولا تريدني النزول، ومع شدة بكائها أقسمت لها أنني لن أنزل وأتركها إلا إذا وافقت هي على نزولي أو أن تنزل معي، وأقسمت قائلة: "لا تخافي، والله لن أنزل إلا وأنت معي أو إذا تركتني أنزل وحدي وأنت راضية". وبعدها دق هاتفي الموجود في الطابق الثاني فأسرعت بالنزول وتركتها وأنا ناسية أنني أقسمت، وأثناء النزول على السلم (في منتصف السلم) تذكرت القسم، ولم أصعد لها، ولكني أكملت النزول ظنًّا أن اليمين قد وقع، فهل بذلك أكون قد حنثت وتلزمني كفارة يمين؟
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكثير من العلماء يعتبر ما يسمى ببساط اليمين وهو ما حمل عليها، وعلى هذا القول؛ فإن كان مقصودك عدم إغضاب الطفل أو عدم بكائه، فكف عن البكاء، أو انتهت نوبة الغضب، فلا تلزمك الكفارة أصلًا؛ قال الدردير المالكي: ومثّلوا لذلك بمن أراد أن يشتري شيئًا فوجد عليه الزحام، فحلف ألا يشتريه في ذلك اليوم، وبعد قليل خفت الزحمة أو وجده في مكان آخر لا زحام فيه فاشتراه، فإنه لا يحنث؛ لأن السبب الذي حمله على اليمين هو الزحام وقد زال. انتهى.
فإن لم ينته الطفل عن البكاء أو كان سبب اليمين قائمًا؛ فالواجب أداء الكفارة لوقوع الحنث باستمرارك في النزول بعد تذكر اليمين.
فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن من فعل المحلوف عليه ناسيًا لا كفارة عليه؛ كما بيّنّا بالفتوى رقم: 133174.
والله أعلم.