الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يريد نكاح فتاة يحبها ويرفضها أبواه لكون أصولها هندية

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر 22 سنة، درست بأحد معاهد اللغة، وأعجبت بفتاة كانت تدرس معي، أعجبت بأخلاقها وشخصيتها، مع العلم أنها فتاة منتقبة وملتزمة، وتحول الإعجاب إلى حب سيطر على كل تفكيري، فقررت أن آتي البيوت من أبوابها، فعرضت الموضوع على أهلي ووافقوا موافقة مبدئية، وذهبنا للسؤال عنهم في مسجد مجاور لبيتهم، وأخبرونا أنهم عائلة طيبة وهادئة، وظلوا يمدحونهم، وعلمنا أيضًا أنها كانت من قبل لا ترتدي النقاب وتكتفي بالحجاب، ولكنها صارت الآن منتقبة، تحجج أهلي بهذه القضية، وقالوا لي: "كيف تتزوج بفتاة قد رأى وجهها الناس؟" ولكني أخبرتهم أن الله لا يحاسب على ما قد مضى، ومن تاب فقد تاب الله عليه، وبعد إصرار مني ذهبت أمي لرؤية الفتاة، وبعد عودتها رفضت أن تخطبها لي بدون أي سبب إلا لأن الفتاة ليست قبيلية، فهي من أصول هندية، فوالدها من أصل هندي، ولكن من أسرة قرأت عنها أنها أسرة مسلمة من أصولها، اسمها "خان"، وأهلها هاجروا إلى بلادنا منذ زمن بعيد، وأمها يمنية الأصل، ولكن أمي تحججت في البداية أنها ليست مطمئنة لهم، وأبي يقول لو كانت ملتزمة ما درست في معهد لغة إنجليزية، ولكن بعد نقاش معهم اكتشفت أن السبب هو أن أصلها هندي. وأنا والله تعبت، ولم أستطع نسيانها، فقلبي قد أحبها كثيرًا، وصرت لا أسجد سجودًا إلا وأدعو ربي أن يجعلها نصيبي، فقررت أن أسألكم: ماذا أفعل؟ فأنا لديّ أمل بالله -سبحانه وتعالى- ثم بكم لأجد طريقة أقنعهم بها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن ظهر لك أنّ هذه الفتاة صالحة، فاجتهد في إقناع أبويك بالزواج منها، ولا بأس أن توسّط بعض الأقارب أو غيرهم من أهل الدِّين والمروءة ممن له وجاهة عندهما، فإن لم يفد ذلك، وأصرّ والداك على منعك من زواجها، فابحث عن غيرها من النساء الصالحات التي يرضى بها أبواك، لكن إذا كان في ترك الزواج من تلك الفتاة ضرر محقق عليك، فلا تلزمك طاعة والديك في ترك زواجها، ولا تكون عاقًّا لهما أو عاصيًا لله بمخالفتهما في هذا الأمر، وانظر الفتوى رقم: 323617.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني