السؤال
أعلم أن الفتاة لا يجوز زواجها بدون إذن وليها، فهل على الابن أيضا طاعة والده في عدم الزواج بفتاة ذات خلق ودين، مع العلم أن سبب رفضه لا يعتد به، وهو أن الفتاة من عائلة لها صلة قرابة بزوجته، وهو لا يحب أهل زوجته، مع أنهم من أهل الفضل؟.
أعلم أن الفتاة لا يجوز زواجها بدون إذن وليها، فهل على الابن أيضا طاعة والده في عدم الزواج بفتاة ذات خلق ودين، مع العلم أن سبب رفضه لا يعتد به، وهو أن الفتاة من عائلة لها صلة قرابة بزوجته، وهو لا يحب أهل زوجته، مع أنهم من أهل الفضل؟.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الوالدان يمنعان ولدهما من زواج امرأة معينة لغير مسوّغ، فلا تلزمه طاعتهما في ترك زواجها، ولا يكون عاقا لهما أو عاصيا لله بمخالفتهما في هذا الأمر، قال الشيخ عطية صقر رحمه الله: مخالفة الوالدين في اختيار الزوج أو الزوجة حرام إذا كان لهما رأي ديني في الزوج أو الزوجة يحذران منه، أما إذا كان رأي الوالدين ليس دينيا، بل لمصلحة شخصية أو غرض آخر ـ والزواج فيه تكافؤ وصلاح ـ فلا حرمة في مخالفة الوالدين. اهـ
لكن على كل حال، فإنّ على الولد برّ والديه والإحسان إليهما، ولا تجوز له الإساءة إليهما أو التقصير في حقوقهما.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني