الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التربح من موقع تظهر فيه بعض الإعلانات المحرمة

السؤال

هذا الموقع الذي أثق فيه تمامًا: وسؤالي عن إعلانات حسوب، حيث تعرض تقريبًا 3 إعلانات بها شيء محرم، مثل صورة امرأة غير متحجبة، مع ظهور بعض المحرمات، وتقابلها... 10 إعلانات ليس بها شيء محرم، وهي شركة حسوب عربية، فما حكم الربح منها؟ كما أريد إنشاء تطبيق للجوال مع وضع إعلانات ليست بها محاذير شرعية، وعندي ويندوز مقرصن، وويندوز غير مقرصن، لكنه غير مفعل، والشركة تطالبني بالتفعيل، وليس لدي المال، فهل يجوز لي إنشاء التطبيقات، والبرامج من خلال الويندوز المقرصن، والويندوز غير المفعل؟ وإذا كان جائزًا، فهل يجوز لي الربح من هذه التطبيقات، والبرامج؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فأما بخصوص إعلانات الشركة المذكورة، فحيث اشتملت إعلاناتها على محرمات لا يمكن حذفها، فلا يجوز نشر تلك الإعلانات؛ لكونه من التعاون على الإثم، والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.

وعلى ذلك؛ فلا يجوز الاشتراك في وضع الإعلانات المذكورة أصلًا، ومن ابتلي بوضعها، وتحصل على ربح من وراء ذلك، فإنه يأخذ حكم المال المختلط، فيلزمه التخلص منه بما يقابل نسبة الإعلانات المحرمة، وانظر الفتويين رقم: 204034، ورقم: 275377.

وأما بخصوص البرنامج المقرصن فنقول: قد اختلف أهل العلم المعاصرون في مدى اعتبار حقوق نسخ البرامج، وغيرها، على أقوال ذكرناها في الفتوى رقم: 45619، وإحالاتها.

والمفتى به عندنا هو اعتبارها مطلقًا.

وعليه؛ فلا يجوز لك استخدام البرنامج المقرصن في إنشاء التطبيقات، ونحوها ما لم تحصل على نسخة أصلية، أو تقوم بتفعليها.

أما بشأن الربح: فهو لك، لكن يلزم ضمان حقوق أصحاب ذلك البرنامج، وتكون بقدر ما فات عليهم من منافع بسبب استخدام البرنامج المملوك لهم، ويقدر ذلك أهل الاختصاص، والخبرة، وانظر الفتويين رقم: 178359، رقم: 299242، وإحالاتهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني