السؤال
قلت لزوجتي: "إذا كذبت عليّ اعتبري نفسك لست على ذمتي" قاصدًا بكلمة "لست على ذمتي" كلمة "طالق"، ولكن بالنسبة لنية إيقاع الطلاق في الحال بهذه العبارة في حال فعلت الزوجة الشيء المعلق عليه الطلاق، فيوجد شكّ، والأغلب أنه لا يوجد نية لإيقاع الطلاق بهذه العبارة، أو يوجد تردد في النية.
ومرة من المرات ناديت زوجتي لتتناول أغراضًا مني من باب البيت، فخرجت بلباس الصلاة في الجزء العلوي، ولكنها كانت ترتدي بنطال البيت، فغضبت منها لأنه ضيق، وعندما عدت للبيت سألتها: لماذا خرجت بذلك البنطال؟ وكانت قد بدلته، ولبست بنطالًا آخر واسعًا، فقالت لي: إنها خرجت في هذا البنطال الواسع، ثم جعلتها تحلف يمينًا على القرآن، فحلفت أنها خرجت في البنطال الواسع، فتذكرت أنني كنت قلت لها: إذا كذبت عليّ اعتبري حالك لست على ذمتي. فقالت لي: إنها كانت تواري (أي: عندما قالت لي: إنها خرجت بالبنطال الواسع)، وعندما حلفت يمينًا على القرآن على أنها خرجت بالبنطال الواسع كانت تقصد في نيتها مرة أخرى غير المرة التي أسألها عنها وأقصدها أنا؛ لأنها تعرف أن هناك تورية بالإسلام.
علمًا أنها تقول: إنها كانت ناسية موضوع يمين الطلاق المعلق، فتذكرت حديث: "يمينك على ما يصدقك صاحبك"، فقالت لي: إنها لا تعرف هذا الحديث، وإنها تعرف أنه يجوز التورية، (أي: إنها فعلت الأمر متأولة عدم وقوع الطلاق بأنها تواري) فخفت، وهل هذا الحديث خاص بالبيع؟ وإذا كان غير خاص بالبيع، فهل لعدم معرفتها بالحديث، ولاعتقادها بأنه يجوز التورية اعتبار؟
أريد إضافة أني كنت سابقًا قد سحبت يمين الطلاق المعلق بالكذب، وقلت لها: إني سحبت اليمين. لكني قلت لها: لا تكذبي عليّ بأي حال من الأحوال؛ لأني لا أعرف هل يقع اليمين أم لا يقع؛ فقد قرأت عدة آراء بالموضوع، من بينها: أنه يقع الطلاق حتى لو سحبت اليمين المعلق، وماذا لو سبق هذا الموقف يمينان معلقان بالطلاق، وحصل فيهما حنث؟