السؤال
السؤال يقول:ما حكم لبس الكم القصير(بالنسبة للمرأة) وهل يحرم عليها أن تخرج المرفق؟ ما هو الضابط الشرعي في هذه المسألة وخصوصأ أمام المحارم؟وجزاكم الله خيراًملاحظة: أرجو التفصيل في المسألة وذلك لأهمية الأمرأحسن الله إليكم
السؤال يقول:ما حكم لبس الكم القصير(بالنسبة للمرأة) وهل يحرم عليها أن تخرج المرفق؟ ما هو الضابط الشرعي في هذه المسألة وخصوصأ أمام المحارم؟وجزاكم الله خيراًملاحظة: أرجو التفصيل في المسألة وذلك لأهمية الأمرأحسن الله إليكم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن ضابط لباس المرأة الشرعي عموماً يرجع له في الفتوى رقم:
6745 وأما في ما يخص المحارم، فإنهم يجوز لهم نظر أطرافها كالرأس والذراعين والقدمين بغير لذة.
وبناء عليه؛ فيجوز أن تخرج المرفق بحضرة المحارم والنساء، لا بحضرة الأجانب.
وإذا كان القميص قصير الكم لا يبرز ولا يظهر منه غير الأطراف فيجوز لبسه أمام المحارم.
وإذا كان أقصر من ذلك بحيث يظهر العضد أو الجنب فلا تلبسه أمامهم. وراجعي الفتوى رقم: 599
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني