الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أسباب منع التحدث مع الأجنبية على وجه الريبة

السؤال

أسأل الله يعطيكم الصحة والعافية، أنا واقع في مشكلة ليتكم تساعدوني:
نحن لنا علاقة مقربة كثيرًا بيننا وبين أهل صديق أبي، طبعًا هم أصدقاء من أيام الإعدادية، وهناك أولاد صديق أبي وبناته، نحن من أيام صغرنا نعرف بعضنا، وطبعًا اعتبرهم إخواني وأخواتي، وطبعًا أحاديثنا طبيعية كأي حديث للإخوة في مجلس واحد طبيعي، علاقة إخوان، تعكس المحبة والتآلف بيننا.
لكن في الحقيقة هم ليسوا أهلي، هم أهل صديق أبي المقرب، وسمعت قبل عدة أيام أن الحديث مع بنت من غير الأهل يعتبر زنا، فأنا حائر ولا أعرف ما العمل؟ وصار لي أسبوع ما كلمتها ولا قادر على تفسير الموضوع، وهي بنت صديق أبي المقرب، ويجمعني بها علاقة أخ وأخت من الصغر.
طبعًا أغلب تواصلنا نحن الإخوان في الواتساب وغيره من المواقع.
أفيدوني، لو كان حقًّا زنا أتوب منه.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد وضع الشرع ضوابط للتعامل بين الرجل والمرأة الأجنبية عنه قريبة كانت أم غريبة سدًّا للذريعة ومنعًا لأسباب الفتنة، وانظر الفتوى رقم: 33105، وإحالاتها.

وهنالك أمور هي وسيلة إلى الزنا، وسماها الشرع زنا، وحرمها لكونها وسيلة إلى الزنا؛ ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم -واللفظ له- عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى مدرك ذلك لا محالة؛ فالعينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه». فالكلام مع الأجنبية إن كان على وجه يؤدي إلى الفتنة فإنه داخل في هذا الحديث، ولذا شدد الفقهاء في منع التحدث مع الأجنبية الشابة، كما هو مبين في فتوانا رقم: 21582، ويجوز الكلام معها للحاجة إذا روعيت الضوابط الشرعية وأمنت الفتنة، ولا يجوز له تجاوز قدر الحاجة؛ لأنها تقدر بقدرها، وانظر الفتوى رقم: 202021.

وننبه إلى أن مشاركة الرجل والمرأة الأجنبية في أي منتديات عامة في مواقع التواصل، وفي حدود ما أباحه الشرع، لا حرج فيها -إن شاء الله-. وإنما يمنع ما كان منها في برامج الدردشة والمحادثة الخاصة؛ لكونها مظنّة للفتنة والفساد، وراجع الفتوى رقم 308449.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني