السؤال
أعمل في مكتب خدمات في السعودية يقدم خدمات عبر الإنترنت كتجديد الإقامات وتجديد الرخص وغيرها، ونأخذ رسوم خدمة 20 ريالا، ولكن يتطلب من الزبون تسديد فاتورة مالية للجهة الحكومية من حسابه بوساطة الصراف الآلي (100 ريال مثلا) ونحن نسدد عن الزبون من حساب المؤسسة الخاص مقابل 10 في المائة من المبلغ أي عشر ريالات، فما هو رأي الدين في مبلغ العشرة في المائة؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن الزبون مطلوب منه أن يسدد رسوما معينة، فيعطي المال للمكتب ليسددها من حسابه، مقابل نسبة، فعلى هذا يمكن تكييف المعاملة المذكورة على أنها وكالة بأجرة، وهي جائزة من حيث الأصل.
وقد سئل فضيلة الشيخ يوسف بن عبد الله الشبيلي - عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء بالسعودية -: ما حكم أخذ مبلغ من المال مقابل سداد رسوم الخدمات الحكومية (جوازات, مخالفات مرور, تأشيرات)؟ أي مبلغ المخالفة 100 ريال، أنا أقوم بسدادها عبر الصراف أو الهاتف الجوال وآخذ 110 ريالات، 10 ريال مقابل العملية الواحدة.
فأجاب: لا بأس بذلك؛ لأن الأجر الذي تأخذه ليس مقابل قرض ولا صرف، وإنما للخدمة التي قدمتها للعميل، وهي إيصال النقود.
اه.
وأما بخصوص كون الأجرة نسبة من المبلغ فهذا موضع خلاف بين العلماء، وقد سبق بيان الخلاف في نحو ذلك في الفتويين التالية أرقامهما: 73143، 271969.
والله أعلم.