الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من قال: "إن تشاجرنا، ومددت يدي عليك فأنت محرمة عليّ ليوم الدين"

السؤال

أنا وزوجتي كثيرا المجادلة، والشجار، وفي بعض الأحيان يصل حد الضرب، وأنا أكره ذلك، فقمت في إحدى المرات أثناء شجار بيننا بالتلفظ بـ: "إن تشاجرنا، ومددت يدي عليك فأنت محرمة عليّ ليوم الدين"، وأصدقكم القول: إني لم أعرف نيتي آنذاك من كثرة الغضب، هل كانت الطلاق أم التخويف، وللأسف مددت يدي عليها بعد ذلك، فأرجو إفادتي.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا في حكم الحلف بتحريم الزوجة: الرجوع إلى نية الزوج بالتحريم؛ فإن نوى طلاقًا كان طلاقًا، أو نوى ظهارًا كان ظهارًا، وإن نوى اليمين، أو لم ينو شيئًا محددًا فهو يمين، وانظر الفتوى رقم: 14259.

وعليه؛ فالذي يظهر لنا -والله أعلم-: أنّك ما دمت شاكًّا في نيتك بالتحريم، فحكم يمينك حكم اليمين بالله، فلا يلزمك طلاق؛ لأنّ الطلاق لا يقع مع الشك، ولكن تلزمك كفارة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وراجع الفتوى رقم: 2022.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني