الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حضانة الصغير عند افتراق الزوجين تكون لأمّه ما لم يكن بها مانع

السؤال

عائلة تريد الافتراق، ولديهم طفل يبلغ من العمر سنة ونصفًا، بعد حادثة موت ابنتهم التي كانت تبلغ ثلاثة أعوام، فقد وقعت من الطابق الرابع منذ سنة، والأم في حالة نفسية حزينة حتى يومنا هذا، ولكنها تتعايش مع زوجها، وعائلته، وأهم الأسباب أن أم الزوج، وأخواته غير مرتاحات مع هذه الزوجة، فقرروا الانفصال ـ أي الطلاق ـ والأم مولعة بالطفل الوحيد، ولا تستطيع العيش من دونه، فما رأي الشرع في ذلك؟ وهل يحق لها ذلك إذا كان الرجل يرفض أن يبقى الطفل مع أمه؟ وما هو الحل في هذه الظروف -جزاكم الله الخير-؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فحضانة الصغير عند افتراق الزوجين تكون لأمّه، ما لم يكن بها مانع من موانع الحضانة، قال ابن قدامة الحنبلي -رحمه الله-: جملته أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد، طفل، أو معتوه، فأمّه أولى الناس بكفالته، إذا كملت الشرائط فيها، ذكرًا كان أو أنثى، وهذا قول يحيى الأنصاري، والزهري، والثوري، ومالك، والشافعي، وأبي ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي، ولا نعلم أحدًا خالفهم.

وعليه؛ فإذا افترق هذان الزوجان، فإنّ حضانة الولد لأمّه، ما دامت أهلًا للحضانة، ولا حقّ لأبيه، أو غيره في منعها من حضانته.

وإذا حصل نزاع في مسألة الحضانة، فالذي يفصل فيها هو القاضي الشرعي، وراجع الفتوى رقم: 9779.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني