السؤال
أنا أعيش في أمريكا وعندي محل أبيع فيه شعراً صناعياً وباروكة فما الحكم في ذلك؟ وهل علي أن أغلق المحل وهو مصدر رزقي؟. وجزاكم الله كل خير.
أنا أعيش في أمريكا وعندي محل أبيع فيه شعراً صناعياً وباروكة فما الحكم في ذلك؟ وهل علي أن أغلق المحل وهو مصدر رزقي؟. وجزاكم الله كل خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي الباروكة خلاف بين أهل العلم، فمنهم من منعها مطلقا، ومنهم من أباحها مطلقا، ومنهم من أجاز لبسها في حال الحاجة وعلاج العيب، وهذا القول هو المرجح عندنا؛ كما في الفتوى: 346810.
وعلى هذا فبيع الباروكة ليس محرما.
وأما الشعر الصناعي الذي يستخدم في وصل الشعر ففيه خلاف بين أهل العلم أيضا، وقد رجح ابن قدامة في المغني الجواز فقال: والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر لما فيه من التدليس، واستعمال الشعر المختلف في نجاسته، وغير ذلك لا يحرم لعدم هذه المعاني فيه وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة. انتهى.
وقال النووي في المجموع: وأما ربط الشعر بخيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه. انتهى.
وعلى القول بالجواز فلا حرج في بيع الشعر الصناعي لجواز استعماله.
وخلاصة القول : أنه لا يلزمك إغلاق المحل ولا الامتناع من بيع تلك المواد لعدم حرمتها على الراجح. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني