الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم اشتراط الزوج مشاركة الزوجة في حضانة الطفل عند طلاقها منه

السؤال

أنا طلبت الطلاق لأن زوجي من أهل البدع، لكنه اشترط أن يقوم بتربية الطفل معي، فهل يجوز ذلك مع أنه من أهل البدع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فعند افتراقك عن زوجك تكون الحضانة لك ما لم يكن بك مانع من موانعها المبينة في الفتوى رقم: 9779. وإذا كان زوجك يشترط عليك إسقاط حق حضانة الولد، مقابل تطليقك، فهذا الشرط محل خلاف بين العلماء، والجمهور على عدم صحته، وبقاء حقّك في الحضانة، وراجعي الفتوى رقم: 72018.

واعلمي أنّك إذا حضنت ولدك، فإنّ لزوجك الحق في رؤيته على وجه لا يضر بالولد، وليس لك منعه من ذلك، وانظري الفتوى رقم: 95544. وإذا حصل تنازع بينكما فالذي يفصل فيه هو القاضي الشرعي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني