السؤال
طلقني زوجي وكان شديد الغضب، وكنت على جنابة، وحائضًا، فهل يقع الطلاق؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك طلقك مدركًا لما يقول، غير مغلوب على عقله، فطلاقه نافذ، ولو كان حال غضب شديد، فالمفتى به عندنا أن طلاق الغضبان واقع ما لم يزل عقله بالكلية، والجنابة لا أثر لها على نفوذ الطلاق، أما الطلاق في الحيض، أو في طهر حصل فيه جماع، فهو نافذ رغم بدعيته، وهذا قول أكثر أهل العلم.
وبعض أهل العلم -كشيخ الإسلام ابن تيمية، ومن وافقه- يرون عدم نفوذ الطلاق البدعي، كالطلاق في الحيض، أو في طهر حصل فيه جماع، وعدم نفوذ طلاق الغضبان إذا اشتد غضبه، ولو لم يزل عقله بالكلية، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 11566، والفتوى رقم: 5584.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني