الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز أخذ اللقطة إلا بنية تعريفها

السؤال

كنت في المدرسة أغيّر ملابسي من أجل حصة الرياضة، فوجدت حذاءً شد إعجابي، ولا أعرف صاحبه، فتركته لعل صاحبه يأتي ويأخذه، وفي اليوم الثاني وجدت الحذاء كما هو تمامًا، ولم يأخذه صاحبه، فهل يحل لي أخذه؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالحذاء المذكور يعتبر لقطة، فلا يجوز أخذه إلا بنية تعريفه، قال ابن قدامة: إذا التقط لقطة عازمًا على تملكها بغير تعريف، فقد فعل محرمًا، ولا يحل له أخذها بهذه النية، فإذا أخذها لزمه ضمانها، سواء تلفت بتفريط أو بغير تفريط، ولا يملكها وإن عرفها؛ لأنه أخذ مال غيره على وجه لا يجوز له أخذه، فأشبه الغاصب. اهـ.

وراجع الفتويين التالية أرقامهما: 133846، 11132.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني