الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز للزوج أن يخرج مطلقته الرجعية في عدتها من بيت الزوجية

السؤال

الطلاق البائن كأن يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة دون أن تعتد الزوجة في بيته (الطلاق البدعى) وخاصة إذا كان الزوج في بلد آخر ولا يستطيع أن يمكث مع الزوجة الفترة اللازمة للعدة ما حكم هذا الطلاق؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن طلاق الرجل امرأته طلقة واحدة وهو غائب حكمه الجواز إذا كانت في حال طهر لم يمسها فيه، أو كانت حاملاً، وتقع عليه طلقة واحدة، ويمكنه ارتجاعها ما دامت في العدة إذا شاء أن لم يكن طلقها قبل ذلك مرتين، وأرجو أن تراجع الفتاوى التالية: 9444، 2550، 10508 في معرفة الطلاق البائن والطلاق البدعي والطلاق الرجعي.
واعلم أنه يجب على الزوج أن يوفر السكنى لزوجته المطلقة طلاقاً رجعياً أو الحامل، فإن كان طلقها وهي في بيت الزوجية، فعليها أن تمكث فيه حتى تنقضي عدتها، ولا يجوز له أن يخرجها، ولا يجوز لها هي أن تخرج إلا لضرورة ثم ترجع، قال الله تعالى: أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق:6]، وقال الله تعالى: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ [الطلاق:1].
ولا يجب عليه أن يسكن معها فترة العدة، بل الواجب توفير السكن لها هي فقط، ويمكن له هو أن يسافر إلى أي مكان، ولذلك ذكر القرطبي في تفسير هذه الآية أن أشهب روى عن مالك أنه قال: يخرج عنها إذا طلقها ويتركها في المنزل.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني