الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما هو الطلاق البائن؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الطلاق البائن، هو الذي لا يحقّ للزوج أن يرتجع المطلقة بعده، إلا برضاها، وبعقد جديد، والطلاق البائن أقسام:

منها: أن يطلّق الرجل زوجته قبل الدخول بها؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا {الأحزاب:49}، وإذا انتفت العدة، انتفت الرجعة.

ومنها: أن يحصل سبب تستحق الزوجة به الخيار، فتختار نفسها بطلاق بائن؛ لأنه لو مكّن الزوج من حقّ الارتجاع؛ لما كان هناك معنى لتخييرها.

ومنها: أن يطلّق الزوج زوجته الطلقة الثالثة، وفي هذه الحالة؛ لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، يطؤها فيه؛ لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}، والمراد هنا بالطلاق: الطلقة الثالثة، كما يدل عليه سياق الآيات التي قبل هذه الآية.

ومنها: أن يطلّق الحاكم على الزوج زوجته، لغير إيلاء، ولا عسر بالنفقة …إلى غير ذلك.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني