الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

بعض الفروق الشرعية بين الرجل والمرأة

السؤال

ماهو الفرق بين الرجل والمرأة دون الفروق الجسدية أو المعاملة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل هو أن المرأة مثل الرجل في التكليف، فما كان خطاباً للرجل من الأحكام فهو خطاب للمرأة ما لم يرد دليل على التخصيص، وقد فرق الشرع بين الرجل والمرأة في بعض الأحكام بما يتناسب وطبيعة كل منهما، ومن هذه الفروق:
الأول: النفقة، فإن الرجل هو الذي ينفق على زوجته وجوباً، ولم يوجب الشرع ذلك على المرأة.
الثاني: القوامة، فقد جعل الله تعالى القوامة للرجل على المرأة، فأوجب عليها طاعته، وتدبير أمر بيته.
وقد جمع الله تعالى بينهما في قوله تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء:34]، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 16826.
الثالث: الولاية، فقد أجمع العلماء على اشتراط الذكورة في الولاية العامة، وجمهورهم على أنه لا يجوز لها تولي القضاء، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 3935.
الرابع: أحكام الحيض، فالمرأة لما ابتلاها الله عز وجل بالحيض أوجب عليها ترك الصلاة والصوم، إلا أنها بعد الطهر تقضي الصوم دون الصلاة.
الخامس: الشهادة، فقد جعل الله تعالى شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل، كما قال الله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى [البقرة:282]، إلى غير ذلك من الفروق.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني