السؤال
إذا قال الزوج لزوجته اعتبري نفسك طالقا لغاية ما أبعث لك ورقتك، فهل وقع الطلاق؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالظاهر لنا أنّ هذه العبارة كناية تحتمل تنجيز الطلاق وتحتمل الوعد به، وانظر الفتوى رقم: 39094.
فإن قصد الزوج تنجيز الطلاق فقد وقع، وإن كان قصد الوعد بالتطليق -كما يظهر- لم يقع الطلاق بوعده، ولم يلزمه الوفاء بذلك الوعد، وراجع الفتوى رقم: 201490.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني