السؤال
كنت قد عاهدت على إنهاء مشروع بحث طلاب، مقابل مال، ولم يخطر لي أن يكون هذا الأمر محرما.
فهل يجب علي أن أكمل ما عاهدت على إنهائه؟
كنت قد عاهدت على إنهاء مشروع بحث طلاب، مقابل مال، ولم يخطر لي أن يكون هذا الأمر محرما.
فهل يجب علي أن أكمل ما عاهدت على إنهائه؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد سبق تفصيل الكلام في حكم إعانة الطلاب على إنجاز بحوثهم، وما يجوز منها، وما لا يجوز، في الفتوى رقم: 297322 وإحالاتها.
فإن كان إنهاؤك البحث للطلاب، سوف يقع على وجه محرم، فلا يجب عليك الاستمرار فيه وإكماله، بل الواجب عليك حينئذ تركه فورا، ورد المقابل المالي إلى الطلاب إن كنت قد أخذته منهم. ولا عبرة حينئذ بمعاهدتك؛ حيث تبين أنها على أمر محرم.
جاء في الموسوعة الفقهية: أما الوعد بشيء منهي عنه، فلا خلاف بين الفقهاء في أنه لا يجوز له إنجاز وعده، بل يجب عليه إخلافه شرعا.
قال العلماء: من وعد بما لا يحل، أو عاهد على معصية، فلا يحل له الوفاء بشيء من ذلك، كمن وعد بزنا، أو بخمر، أو بما يشبه ذلك. فصح أن ليس كل من وعد فأخلف، أو عاهد فغدر مذموما، ولا ملوما ولا عاصيا، بل قد يكون مطيعا مؤدي فرض. اهـ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني