السؤال
جزاكم الله خيرا على هذا الموقع المفيد للأمة: هل يجوز العمل على شيء ينافي الدين الإسلامي وتقاضي الأجر على ذلك؟ أنا أعلم أنه لا يجوز لكن تدبروا معي هذه الحالة: شخص مثلا عمل على كتابة مقالة أو بحث عن تعاليم ديانة ما تناقض تعاليم الدين الإسلامي وطلب من شخص مسلم تدقيقها لغويا وسيعطيه أجرا مقابل ذلك، مع العلم أن اللغة ليست اللغة العربية؟ وهل تعتبر مساعدة المسلم له مساعدة على نشر التعاليم المخالفة للدين الإسلامي؟.
وبارك الله فيكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت المقالات المرقومة عن تعاليم ديانة من الديانات غير الإسلام: إن كانت في الرد على أباطيل تلك الديانة وتقويضها، فهذا عمل مبرور مشكور، لا إشكال في جواز الاستئجار لفعله والإعانة عليه بتدقيق لغوي ونحوه، وأما إن كانت المقالة في الدعاية إلى الديانة الباطلة أو الترويج لها، فلا يجوز العمل في الإعانة عليها بأي وجه، بتدقيقها لغويا أو غير ذلك، فإن من القواعد المقررة في الشرع أن الإعانة على معصية الله محرمة، لقوله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
قال ابن تيمية: إذا أعان الرجل على معصية الله كان آثما، لأنه أعان على الإثم والعدوان. اهـ.
وقد نص الفقهاء على حرمة الاستئجار لكتابة المحرم، والتدقيق اللغوي ونحوه في حكمها، قال ابن قدامة: لا يجوز الاستئجار على كتابة شعر محرم، ولا بدعة، ولا شيء محرم لذلك. اهـ.
وقد نص بعض الفقهاء أيضا على عدم جواز نسخ كتب الديانات المحرفة، ونحوها ككتب أهل البدع، لأن ذلك إعانة على المعصية، جاء في الروض المربع: وغير نسخ التوراة والإنجيل وكتب زندقة وبدع مضلة، فلا يصح الوقف على ذلك لأنه إعانة على معصية، وقد غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى مع عمر شيئا استكتبه من التوراة وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ألم آت بها بيضاء نقية، ولو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. اهـ.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 57212.
والله أعلم.