السؤال
جزاكم الله كل خير على موقعكم الجميل بما فيه من فائدة وخير للمسلمين.
أعجبت بفتاة وأحببتها حبا عظيما، وأرسلت أمي لخطبتها فتمت الموافقة علي، وبعدها ذهبت لبيت أهلها وأبدوا الإعجاب الكامل بشخصيتي، وهذا الكلام سمعته من الفتاة ومن والدتها، مع العلم أن والد الفتاة متوفى، وكان لا يوجد عندهم أي مشكلة في الارتباط، وعندما طلب منهم عقد القران قالت والدتها إن الوقت غير مناسب لعمل الخطبة يرجى تأجيلها لحين انتهاء الفتاة من دراستها، وطلبت مني أن آتي وأجلس معهم ومع الفتاة بشكل شرعي لكي يتم التعارف بشكل أفضل، وبالفعل كنت أذهب كما طلبوا، وبقيت منتظر المدة التي قالت عليها والدتها، وبعدها بفترة وجدت الفتاه خطبت لشخص آخر (طبيب) ولم يتم إعلامي بهذا، مع العلم أصبح شائعا في العائلتين أني والفتاة مخطوبان، وبعد خطبتها من الطبيب تم توجيه الكثير من الانتقادات لي والشماتة من الآخرين، مع العلم أني حامل شهادة بكالوريوس وأعمل بشركة وراتبي متوسط ولا يوجد علي أي مشكلة؟
السؤال ما حكم الدين في هذا الموضوع؟ وإلى اليوم ما زال يوجد في قلبي غصة من هذا الموضوع.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالخطبة وعد بالزواج يستحب الوفاء به، ويجوز فسخه للمصلحة، لكن ذكر بعض أهل العلم أنّه يحرم على المرأة فسخ الخطبة لأجل خاطب آخر، جاء في حاشية الدسوقي المالكي ـ رحمه الله ـ: وَاعْلَمْ أَنَّ رَدَّ الْمَرْأَةِ أو وَلِيِّهَا بَعْدَ الرُّكُونِ لِلْخَاطِبِ لَا يَحْرُمُ ما لم يَكُنْ الرَّدُّ لِأَجْلِ خِطْبَةِ الثَّانِي. اهـ
وإذا كان الخاطب الآخر تقدم للفتاة مع علمه بخطبتك وركونهم إليك، فقد ارتكب محرماً لكنّ نكاحه لا يبطل بذلك، قال ابن قدامة: وخطبة الرجل على خطبة أخيه في موضع النهي محرمة... فإن فعل فنكاحه صحيح نص عليه أحمد فقال لا يفرق بينهما... المغني - (7/ 520)
وعلى أية حال، فينبغي أن تهوّن الأمر على نفسك، ولا تتحسر على مافات، فلعل الله عز وجل أراد بك خيراً، قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216}.
وننبه إلى أن الخاطب أجنبي عن المخطوبة شأنه شأن الرجال الأجانب، وانظر حدود تعامل الخاطب مع مخطوبته في الفتوى رقم: 57291.
والله أعلم.