الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قلة الوعي بعواقب الطلاق لا يؤثر في وقوعه

السؤال

تعرفت على "زوجتي" في الجامعة، وكانت من طائفة أخرى، لكنها تسننت والتزمت بحجابها وصلاتها بعد إقناعي لها، بعد معاناة طويلة لا تتسع المساحة هنا لذكرها، انتقلت هي إلى البلد الذي أسكن فيه الآن وتزوجنا، لكن عاداتها المجتمعية السيئة كانت ذات تأثير كبير عليها، فكان الخلاف وقلة التفاهم بيننا، طلقتها عبر واتساب مع التلفظ في المرة الأولى، ثم بعد فترة، طلقتها عبر رسالة قصيرة مع التلفظ في المرة الأخيرة، بعد يأسي من الحلول وتعرضي لأزمات نفسية، طلقتها أيضاً عبر رسالة قصيرة مع التلفظ، لكنها كانت حاملاً، بعدها افترقنا إلى هذا اليوم.
أشعر بالندم لما حصل بيننا بعد كل الأمور التي مررنا بها، فلم أكن صبوراً أو واعياً كفاية أثناء زواجنا.
هي الآن تعيش في هذا البلد الغريب، حيث المعيشة غالية جداً، أحاول من فترة لأخرى مساعدتها مادياً رغم أني أعيل أهلي، تتواصل معي لتسألني عن أمور دينها ودنياها، فليس لها أحد في هذا البلد، هي غير قادرة على العودة إلى مجتمعها القديم، خوفاً منها أن تضيع مجدداً وتخسر دينها، ولا هي قادرة على الزواج لما تكنه لي من حب.
أسئلتي هي: هل يقع الطلاق عبر الرسائل الإلكترونية؟ وهل يقع الطلاق أثناء الحمل؟ وهل تدخل قلة الوعي بعواقب الأمور ضمن أحكام الطلاق؟
أرجو منكم بعد الإفتاء مساعدتي بمشورتكم لأني لا أعلم ما يجب علي فعله، حيث أصبحت عالقاً في هذه الحلقة المفرغة، فلا أستطيع الزواج لخوفي عليها وإحساسي بالأنانية إن أقدمت على هذا الأمر مع معرفتي بحالتها المزرية.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكتابة صريح الطلاق في رسائل الجوال ونحوها دون التلفظ به، مختلف في حكمها، أما مع التلفظ بالطلاق فلا ريب في وقوع الطلاق بذلك، وطلاق الحامل نافذ لا إشكال فيه، جاء في الإقناع في مسائل الإجماع لابن القطان: ولا أعلم خلافًا أن طلاق الحامل إذا تبين حملها طلاق سنة إذا طلقها واحدة وأن الحمل منها موضع للطلاق. اهـ
وعليه، فما دمت طلقت امرأتك ثلاث تطليقات مختاراً مدركاً لما تقول غير مغلوب على عقلك، فطلاقك كله نافذ، ولا عبرة بقلة وعيك بعواقب الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 95700.
وبذلك تكون المرأة قد بانت منك بينونة كبرى، ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجاً غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.
وما دامت بائنة منك فهي أجنبية لا يحل لك التهاون في التعامل معها، وإذا أردت نفعها وإعانتها على الثبات على دينها فليكن ذلك عن طريق بعض النساء الصالحات بعيداً عن أسباب الفتنة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني