الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيفية رعاية الابن والده إذا رفضت زوجته إسكانه معهم

السؤال

قرأت في فتاواكم أنه لا يجوز للأبناء وضع الآباء في دار المسنين، ويجب رعايتهم.
حسنًا، هناك أب له سكنه، ويريد رعاية شديدة، وليس للابن مال ليأتي للأب بخادم، وقال إنه سيأتي به لبيته الخاص لرعايته، لكن امرأته لا تريده، ونعلم أن من حق الزوجة أن تكون في بيت بمفردها، وهي لا تريد أن يكون الأب معها في البيت ولو لمدة قصيرة، فبماذا تنصحون الابن أن يفعل في هذه الحالة إن أبت المرأة ذلك؟ وهل يجوز لها ذلك أصلًا؟
وجزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن حق الزوجة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل، ولا حق له في إجبارها على مساكنة أحد من أهله إلا أن ترضى بذلك، وانظر الفتوى رقم: 80603.

والمقصود بالمسكن المستقل أن يكون للزوجة جزء من الدار مناسب لها منفصل بمرافقه؛ جاء في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: "وفي شرح المختار: ولو كان في الدار بيوت، وأبت أن تسكن مع ضرتها، ومع أحد من أهله، إن خلى لها بيتًا، وجعل له مرافق وغلقًا على حدة؛ ليس لها أن تطلب بيتًا آخر".

وعليه؛ فإن أسكنت والدك معك، وجعلت لزوجتك جزءًا مستقلًّا من المسكن، فلا حقّ لها في الاعتراض على ذلك، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا، فلك أن تسكن بجوار والدك بحيث يسهل عليك القيام بشؤونه ورعايته على الوجه المطلوب، فإن لم يتيسر لك ذلك، فيمكنك أن تستأجر من يقوم برعايته في مكانه. وينبغي أن تتفاهم مع زوجتك، وتبين لها أنّ من محاسن أخلاق الزوجة وطيب عشرتها لزوجها: إحسانها إلى أهله، وإعانته على بر والديه، وصلة رحمه. وانظر الفتوى رقم: 66448. ولمزيد فائدة راجع الفتوى رقم: 117610.

وننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني