الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العمل في تجميع الإيصالات التي ستستخدم في جدولة الدَّين

السؤال

كنتم قد تفضلتم بالرد على سؤالي رقم: 281893 حول حكم العمل في جمع إيصالات قد تستخدمها الشركة في فرض غرامة تأخير على العميل، وكانت فتواكم أنه لا حرج في هذا العمل، وقلتم: "وعلمك بأنهم قد يفعلون ذلك عند تعثر العميل لا يمنع العمل فيها ما دام الغرض الأصلي منها مباحًا، وليست نيتك إعانتهم على ذلك الفعل المحظور، واستخدامهم لها في الجدولة ليس هو المقصود، بل يعتبر تابعًا".
فجوابكم -بارك الله فيكم- أتى بصيغة "وعلمك بأنهم قد يفعلون ذلك ..."، وكأنكم بنيتم الفتوى على شكّي في أن استخدام الإيصالات قد يستخدم، وقد لا يستخدم، في أن يحتسب قسم الحسابات عليها غرامة الـتأخير.
وهذه الصورة بالفعل واقعة -أقصد الشك في طريقة استخدام قسم الحسابات للإيصالات- عند تقديمها لقسم الحسابات.
والذي أحب التنويه عليه أن هناك صورة أخرى تقع أيضًا، وهي أنه في بعض الحالات أكون متيقنًا، ولست شاكًّا أن قسم الحسابات الذي أعطيه الإيصالات عن كميات المنتج التي أخذها العميل، سيجدول على العميل الدَّين من خلال تلك الإيصالات التي أخذها مني، ويزيد على الدَّين احتساب غرامة التأخير.
فهل فتواكم لي -بارك الله فيكم- بالجواز تنطبق على الصورتين (الشك واليقين)؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا نعلم كيف علمت باستخدام الإيصالات فيما ذكرت قبل حصول الأمر، وكيف تيقنت من أن هذا الشخص أو ذاك سيتأخر في سداد دَينه حتى تفرض عليه غرامة عن التأخير، أو أنه سيقوم بجدولة دَينه مستقبلًا؟

وعلى أية حال؛ إذا حصل أنك تيقنت من أن الإيصالات ستستخدم في جدولة الدَّين على عميل معين، أو في احتساب غرامة التأخير عليه: فلا يجوز لك أن تقوم بتجميع تلك الإيصالات وإعطائها للقسم المذكور؛ لما فيه من الإعانة على الحرام، وانظر ضابط وماهية الإعانة على الإثم في فتوانا رقم: 238324.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني