الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كلاكما ملوم وظالم لنفسه

السؤال

شاء الله عز وجل أن أستقر مع خالتي لبضعة أشهر، ولديها ابن يصلي ويشارك في الأحكام الدينية بين الأهل والأصدقاء، وكان يتحدث معي ويرسل لي رسائل عن مدى إعجابه بي وأنه لا يشعر بذلك بسهولة، وكان دائما يحاول أن يظهر ذلك، فتطورت المحادثات وأصبحت الخلوة معه تكثر إلى أن وقعنا في المعاصي لمدة طويلة، وكنت كلما أتوب وأبتعد عنه يصر ويجرني إلى المعاصي معه، إلى أن أصبحت لا أقاوم، ولا أبرئ نفسي من الذنب، لذلك تبت وعزمت على إنهاء الوسوسة، وكلما أتوب يكون هو السبب في رجوعي إلى المعاصي، والآن تأكدت من أنه لن يتزوج بي، لأنه بدأ يفعل نفس الشيء مع بنت خالتي الأخرى، فما حكم تحريض إنسان على المعاصي والإصرار حتى يضل معه؟ وما حكم تعليق فتاة بك وأنت على علم أنك لن تفكر في الزواج منها؟ وهل أعتبر مظلومة، لأنه أوهمني أنه يفكر في الزواج بي؟ وهل إذا قطعته أعتبر قاطعة للرحم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ريب في تحريم التحريض على المعصية وتزيينها والإعانة عليها، وأنّ فاعل ذلك آثم يحمل إثمه وإثم من أضلهم من غير أن ينقص من آثامهم، ويدخل في ذلك من يخدع الفتيات ويغرّر بهن حتى يوقعهن في المعصية، لكنّ ذلك لا يعني أنّك ضحية مظلومة معفاة من التبعة بريئة من الإثم، بل أنت ظالمة لنفسك واقعة في الحرام طوعاً، رضيت لنفسك أن تكوني ألعوبة لمن يعبث بك بحجة أنّه وعدك بالزوج، وكأنّ الوعد بالزواج يبيح للمرأة أن تسلم نفسها لمن وعدها فيفعل بها الحرام!! فلا تلومي إلا نفسك ولا تنشغلي إلا بذنبك، ولا يخدعنك الشيطان ويشغلك بحكم ما فعله الشاب أو جزائه عليه، ولكن أشغلي نفسك بتحقيق التوبة إلى الله عز وجل، والوقوف عند حدود الله تعالى، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب، والندم على فعله، والعزم على عدم العود إليه، مع الستر على النفس وعدم المجاهرة بالذنب، فاقطعي علاقتك بهذا الشاب ولا تتهاوني في التعامل معه، وليس قطعك له في هذه الحال قطعا محرما للرحم، وراجعي الفتوى رقم: 273499.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني