الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاشتراك في شركات التسويق الهرمي

السؤال

سجلت منذ فترة قصيرة في شركة فورايفر للمنتجات الصحية كمندوبة تسويق، وتقوم هذه الشركة على هذا الأساس: أولا: أشتري منتجات بمبلغ معقول إما لاستخدامي الشخصي أو لبيعها، وأحصل من الشركة على خصم 15٪ ومن ثم أسوق هذه المنتجات للناس وهكذا، والشق الآخر يمكن تكوين فريق من خلال تسجيل أعضاء تحت اسمي، وكل شخص سجل في فريقي آخذ عليه نسبة 5٪ ولا ينقص شيئا من أرباحهم وأدربهم وأرد على استفساراتهم وأتعب معهم ليكون الفريق قويا، وكل ما كبر هذا الفريق وزاد بيعي للمنتجات كلما ترقيت إلى رتبة أعلى في الشركة إلى أن أصل رتبة مدير، وتكون أرباحي عالية، فهل في هذا شيء من الحرمة؟ والكل يقول لي إذا لم تتعبي مع هذا الفريق وتبذلي جهدا معهم فلن تحصلي على هذه النسب، وسأحصل على ربحي من بيع المنتجات، وكل مدير له شركة يكافئ العملاء على جهدهم أو على عملهم لساعات إضافية، فهل أكمل أم لا؟ وهذه المنتجات مرخصة من وزارة الصحة في الدولة وفيها فوائد جمة.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمادامت الشركة تفرض على المسوق أولا أن يشتري منتجاتها لنفسه أو لبيعها، ثم تعطيه عمولة أو نسبة من الربح الذي يحققه الأعضاء الجدد الذين يسجلون تحت اسمه، وهكذا من كل من ينضم إلى شجرة التسوق من طريقه الفريق الخاص بالمسوق، فهذا يعني أن هذه الشركة هي إحدى شركات التسويق الهرمي أو الشبكي، الذي يقوم على المخاطرة والغرر، حيث لا ينمو إلا في وجود من يخسر لمصلحة من يربح، فالخسائر للطبقات الأخيرة من الأعضاء لازمة، وبدونها لا يمكن تحقيق العمولات الخيالية للطبقات العليا، وهذا يعني أن الأكثرية تخسر لكي تربح الأقلية، وكسبها بدون حق هو أكل للمال بالباطل، حتى ولو كان منتج الشركة مفيدا، وسعره مناسبا، مادام الحامل على الاشتراك في هذا النظام هو الحصول على عائدات التسويق نفسه، وقد سبق لنا التنبيه على هذا في عدة فتاوى، منها الفتويين: 35492، 60978.

ولمزيد الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 244738.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني