السؤال
إذا قال الزوج عن زوجته: بعتبرها مطلقة بالثلاث، ولم يقل (سوف أعتبرها) ولا أيضا (اعتبرتها)، بل قال: بعتبرها مطلقة بالثلاث، وكلمة بعتبرها بصيغة المضارع، وقد قرأت على موقعكم أن المضارع إذا كان للمستقبل، فلا يقع به طلاق، وإذا كان للحال فيقع به طلاق، ولكن هنا الزوج قال: بعتبرها مطلقة بالثلاث، ولم ينو زمنا معينا سواء الحال أم المستقبل.
هل يقع طلاق أم لا يقع طلاق في تلك الحالة؟ يعني هل نعتبرها على الحال أم على المستقبل؟
وإذا أخذنا المذهب الذي يقول إنها صريحة.
فهل تحسب على الزمن الحاضر أم تعتبر وعدا بالطلاق في المستقبل، أقصد هل يترتب عليها إيقاع طلاق في الحال، في حال عدم وجود نية محددة في حالة التلفظ بهذا اللفظ، مرة على فرض أنه كناية، ومرة على فرض أنه صريح.
فهل يقع طلاق؟