السؤال
ما حكم حلق لحية المجنون(غير العاقل)؟ أفتوني جزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فقد ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وفروا اللحى واعفوا الشوارب. ، وفي صحيح مسلم: أحفوا الشوارب واعفوا اللحى. فإذا كان حلق اللحية لهذا الشخص المجنون صادراً من غيره له فهذا لا يجوز لأنه مخالف لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعانة على محرم، إلا إذا كان هذا المجنون يتضرر ببقاء لحيته باجتماع الأوساخ فيها والهوامِّ ونحو ذلك مما يسبب له الضرر فلا حرج في إزالتها دفعاً للضرر، وإن كان الشخص المجنون هو الذي فعل ذلك حال ذهاب عقله فهو معذور لا يتوجه إليه الخطاب الشرعي، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد وأبو داود والبيهقي. والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني