السؤال
قرأت الفتاوى التالية أرقامها: 37480، 144267، 146745، ولا أعرف الحكم الصحيح في هذه المسألة بسبب تعدد الآراء في هذه المسألة في موقعكم الموقر، فما رأي فضيلتك؟ وما هو الحكم في هذه المسألة والراجح عندكم فيها؟.
وحزاكم الله خيرا.
قرأت الفتاوى التالية أرقامها: 37480، 144267، 146745، ولا أعرف الحكم الصحيح في هذه المسألة بسبب تعدد الآراء في هذه المسألة في موقعكم الموقر، فما رأي فضيلتك؟ وما هو الحكم في هذه المسألة والراجح عندكم فيها؟.
وحزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي يظهر ـ والله أعلم ـ أن عبارة: السلام عليكم ـ ليست من كنايات الطلاق، وأنه لا يقع بها الطلاق ولو نوي بها، وهذا هو الذي نفتي به في الموقع ككل لفظ لا يدخل تحت ضابط الكناية، وفتوانا رقم: 144267، فيها الرد على من يقول بأن السلام عليكم لا يقع بها الطلاق باتفاق، وتذكر أن من أهل العلم من يقول بدخولها في الكناية ووقوع الطلاق بها إذا نوي. ولكن لا يعني هذا أن وقوع الطلاق بها هو رأينا.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني