السؤال
كنت أريد الذهاب إلى منزل زوج أختي وخال زوجتي في نفس الوقت، وكان أخي يريد أن يذهب معي، فقلت له: سوف أذهب أنا وزوجتي، وذهبت، وبعدها بيومين حصلت مشادة كلامية بيني وبين أختي في موضوع الذهاب إلى منزل خال زوجتي، فقالت لي: لا يمكنك منع أخيك من الذهاب، فقلت لها: أريد زوجتي أن تأخذ راحتها في عدم غطاء الرأس، وقلت لها: عليّ الطلاق بالثلاثة لن أذهب مرة ثانية إلى خال زوجتي أنا وزوجتي وحدنا، وسوف آخذ أحد إخوتي معي، فماذا يترتب على هذا الحلف؟ وهل توجد فيه رجعة؟ وهل يمكن دفع كفارة وإبطال الحلف؛ لأن زوجتي ليس لها أحد إلا خالها؟ وفقكم الله، وبارك فيكم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمفتى به عندنا أنّك إذا ذهبت وزوجتك لزيارة خالها من غير أن تصحب معك أحد إخوتك، فإنّ زوجتك تطلق منك ثلاثًا، وتبين منك بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا آخر ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه، وهذا قول أكثر أهل العلم، لكنّ بعض العلماء يرى أنّك إذا كنت حلفت هذه اليمين بقصد التأكيد، والتهديد، ونحوه لا بقصد إيقاع الطلاق، فإنّ لك أن تحنث فيها بزيارة خال الزوجة دون اصطحاب أحد إخوتك، ولا يقع طلاقك، ولكن تلزمك كفارة يمين.
وإن كنت قصدت إيقاع الطلاق، فلا يقع بحنثك إلا طلقة واحدة، وهذا قول ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وانظر الفتوى رقم: 11592.
وننبه إلى أن الحلف المشروع هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق: فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.