السؤال
في السنوات السابقة، في الفترة من وقت البلوغ إلى نهاية سنة 2014 تقريبًا، أي نحوًا من 10 سنوات، أتذكر أني لم أكن منتظمًا لا في الصلاة، ولا في الصيام، ولكني لا أتذكر بالتحديد كم يومًا كنت أفطر في رمضان، وربما صمت في سنة شهر رمضان كاملًا، وربما لم أصم رمضان كاملًا في سنة أخرى، أو أفطرت نصفه، فأنا لا أتذكر بالتحديد، وهذه يصعب قضاؤها بالنسبة للصيام؛ لذلك أردت أن أيسّر على نفسي، وأسألكم عن شيء وهو: هل من الممكن أن أعمل في هذه الحالة بالقول القائل بكفر تارك الصلاة، ولو صلاة واحدة؛ ومن ثم فلن أقضي الصوم، مع أني في الوقت الحالي أقلد من يقول بعدم كفر تارك الصلاة، ولو عملت بهذا القول، سيكون ذلك أيضًا بغلبة الظن في أن اليوم الذي كنت أفطر فيه في الغالب كنت لا أصلي فيه، أو كنت أترك صلاة فيه، بل في الغالب أني كنت أصوم ولا أصلي، إلا إن حدث شيء نادر عكس ذلك، فهل يجوز العمل بما ذكرت للترخص به فيما سبق، كقولٍ للتيسير فيما مضى، أم إن هذا غير مقبول، وغير جائز، ويعد من تتبع الرخص؟ والسؤال بالتحديد عن قضاء الصوم.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فقد سبق أن أصدرنا فتوى مطابقة لما سألت عنه، وهي برقم: 229903 وبيَّنا فيها أنه لا تلازم بين القول بكفر تارك الصلاة، وبين عدم وجوب القضاء، فمن العلماء من يرى أن المرتد إذا رجع للإسلام، فإنه يقضي ما تركه، كما قال صاحب كشاف القناع: (وَمَنْ رَاجَعَ الْإِسْلَامَ، قَضَى صَلَاتَهُ مُدَّةَ امْتِنَاعِهِ) قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ، وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ جَمَاعَةٍ ... اهــ.
وفي تلك الفتوى ما يغني عن الإعادة هنا.
والذي يمكننا إضافته هو ما يتعلق بمسألة ترك الصيام، فإنه لا تلازم أيضًا بين عدم القضاء، وبين القول بكفر تارك الصيام عمدًا من غير عذر؛ فإن من العلماء من يرى أن تارك الصيام من غير عذر لا يقضي، ولا يصح منه لو قضى، كما هو المروي عن ابن مسعود، وعلي -رضي الله عنهما- فلست بحاجة لأن تعتبر نفسك كافرًا لكي تترك القضاء.
والمفتى به عندنا أنه يجب عليك قضاء الصلاة، والصيام، وقد بينا كيفية قضائهما بالنسبة لمن لا يعلم عدد الصلوات المتروكة، والصيام المتروك، وانظر لهذا الفتوى رقم: 239047، والفتوى رقم: 269200، وانظر أيضا الفتوى رقم: 284914 عن شروط أخذ العامي بالرخصة.
والله أعلم.