السؤال
أنا غير متزوجة، ولدي بيت أريد أن أكتبه باسم ابن أخي، فقد ربيته منذ صغره وأعتبره ابني، فهل يجوز ذلك، علما بأن لدي إخوة وأخوات؟ ولا أملك غير هذا البيت، وأريد أن أملكه إياه في حياتي.
أنا غير متزوجة، ولدي بيت أريد أن أكتبه باسم ابن أخي، فقد ربيته منذ صغره وأعتبره ابني، فهل يجوز ذلك، علما بأن لدي إخوة وأخوات؟ ولا أملك غير هذا البيت، وأريد أن أملكه إياه في حياتي.
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج عليك وأنت في غير مرض مخوف أن تهبي البيت لابن أخيك إن لم تقصدي حرمان ورثتك من الميراث، والأصل في البالغ الرشيد أنه يجوز له أن يهب ما يشاء لمن يشاء ما دام كامل الأهلية، ولا يحجر عليه في الهبة والصدقة ونحوهما، قال ابن رشد في بداية المجتهد: وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَهَبَ جَمِيعَ مَالِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ... اهـ.
وقال الدكتور وهبة الزحيلي في كتابه الفقه الإسلامي: ويجوز أن يهب الإنسان ماله كله لأجنبي اتفاقاً. اهـ.
وقال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: ولو وهب جميع ماله، فالتصرف صحيح. اهــ.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني