السؤال
توضأت البارحة، وعندما انتهيت من غسل رجلي اليمنى، شككت هل فعلتها مرة أو مرتين، وأنا أعلم أن الإنسان لو غسل في الوضوء ذراعيه، أو رجليه، أو وجهه مرة واحدة تكفي، لكن الآن تحيرت هل أغسل رجلي اليسرى مرة، أو مرتين فغسلتها مرتين، والرجل اليمنى كما قلت لك نسيت هل غسلتها مرة أو مرتين، وصليت.
فهل وضوئي، وصلاتي صحيحة؟
هل يجوز لي في الوضوء أن أغسل ذراعي اليمنى مرة واحدة، واليسرى مثلا ثلاث مرات، أو العكس؟ وهل يجوز مثلا أن أغسل رجلي اليمنى مرتين، واليسرى ثلاث مرات، يعني لا يكون العضوان متساويين في عدد مرات الوضوء؟
وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإذا كنت قد شككت هل غسلت رجلك اليمنى مرة واحدة, أو اثنتين, فإنك تجعلها واحدة، بناء علي اليقين؛ لأن الواحدة هي المحققة.
جاء في المجموع للنووي: إذا شك فلم يدر أغسل مرتين أم ثلاثا؟ فمقتضى كلام الجمهور، أنه يبني على حكم اليقين، وأنهما غسلتان، فيأتي بثالثة. انتهى.
وعلى كل حال, فلا يبطل وضوؤك لأجل ما أقدمت عليه من غسل رجلك اليسرى مرتين، مع الشك في غسل اليمني مرة, أو مرتين, كما لايبطل الوضوء أيضا بغسل الذراع اليمنى مرة, واليسرى ثلاثا, أو العكس, أو غسل الرجل اليمنى مرتين، واليسرى ثلاث مرات, أو العكس, فالوضوء صحيح في جميع تلك الحالات, فالواجب هو غسل العضو مرة واحدة, والثلاث أفضل.
جاء في المهذب للشيرازي: فإن خالف بين الأعضاء، فغسل بعضها مرة، وبعضها مرتين، وبعضها ثلاثا، جاز؛ لما روى عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه ثلاثا، ويديه مرتين. انتهى.
وفي شرح صحيح مسلم للنووي: وقد أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة، وعلى أن الثلاث سنة. وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة، وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا، وبعضها مرتين، وبعضها مرة. قال العلماء: فاختلافها دليل على جواز ذلك كله، وأن الثلاث هي الكمال، والواحدة تجزئ، فعلى هذا يحمل اختلاف الأحاديث. انتهى.
والله أعلم.