الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوصية للقريب غير الوارث.. حكمها.. ومقدارها

السؤال

حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. يقتضي النهي عن كتابة وصية لمن يرث؟
حسنا ماذا إذا كان الشخص لا يرث أصلا. كفتاة ماتت، وتركت: أما، وأبا، وأخوين.
فإن الأم لها السدس، وللأب الباقي، ولا شيء للأخوين.
فلو كتبت وصية لأخويها. أتكون خالفت الحديث؟ وهل تُمضى وصيتها وتُجاز؟ وهل تأثم بذلك؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالممنوع منه إنما هو الوصية لمن يرث، أما من لا يرث من القرابة، فالوصية له جائزة، بشرط أن تكون في حدود الثلث فأقل، بل قد نص العلماء على استحباب الوصية للقرابة غير الوارثين، ومنهم من ذهب إلى وجوبها.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والمؤلف لم يبيِّن لمن تُصرف الوصية، والجواب: أنها تصرف في أعمال الخير، وأولاها القرابة الذين لا يرثون؛ لأن الله فرض الوصية لهم، فإذا قلنا: إن الآية لم تنسخ، صارت الوصية للقرابة الذين لا يرثون واجبة، وإذا قلنا: إنها منسوخة، صارت مستحبة، فتصرف إلى الأقارب غير الورثة، سواء كانوا أغنياء أو فقراء. انتهى.

وإذا علم هذا، فلا حرج على تلك الفتاة في الصورة المسؤول عنها، في أن توصي لأخويها؛ لكونهما غير وارثين، بشرط ألا تزيد وصيتها لهما على الثلث؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه: الثلث، والثلث كثير. متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني