الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تخفيف شعر اللحية والرقبة بسبب حساسية الجلد

السؤال

أنا شاب أبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة، أعيش في مصر، في عائلة تعتبر مثل أغلب عائلات المجتمع في مصر: الرجال يصلون ولكن في البيت، ولا يوجد من يطلق لحيته في العائلة، ولقد قرأت عن اللحية وحكمها، وفهمت أن من المحرم حلقها، أو تخفيفها إلا ما زاد عن قبضة اليد، ولكن منذ فترة أصبحت أداوم على الصلاة في المسجد، وقررت أن أعفي اللحية، وأصبحت أواجه اعتراض عائلتي، وأصدقائي. ومن أصدقائي من يسخر من شكلي؛ لأني لا أخفي عليك أن هيئتي بها ليست كمثل أغلب الناس؛ لأن طبيعة لحيتي خشنة، وينبت الشعر كثيفا على رقبتي، ولكن مشكلتي أن فصل الصيف قد اقترب، وأصبح الجو حارا، وأنا أواجه مشكلة وهي أن بشرتي حساسة، وشعر لحيتي خشن، ولهذا هناك حكة دائمة، وهياج للبشرة، وأخاف أن أنشغل وأنا أصلي بهذه الحكة في وجهي. فهل يجب أن أتحمل هذا أم أحلق لحيتي؟
ثانيا: سؤالي الثاني هو: في الجامعة أثناء المحاضرات لا أدرك صلاة الجماعة في مسجد الجامعة، ولكن أصلي مع أصدقائي بعدها في زاوية مخصصة في أحد الأدوار، في المبنى الدراسي، يصلي فيها الكثيرون. فهل من الأفضل الذهاب للمسجد في الجامع بعد المحاضرة، بدلا من الصلاة في هذه الزاوية المخصصة للصلاة في المبنى؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كانت خشونة شعر لحيتك تسبب لك حكة دائمة، وهياجا بسبب حساسية بشرتك، فإنه يجوز لك أن تخفف من لحيتك بالقدر الذي يزيل عنك الضرر. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 123085.

وأما الشعر الذي ينبت على الرقبة، فالأمر فيه واسع؛ لأنه مسكوت عنه في الشرع، فلا حرج في حلقه، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 95859.

وأما السؤال الثاني: فجوابه أنكم إذا صليتم جماعة في الزاوية المذكورة، ولم تصلوها في المسجد، فلا حرج عليكم عند جمهور العلماء. وإن كان الأفضل هو الصلاة في المسجد الذي ينادى فيه للصلوات الخمس. وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 128394، 174811، 118815، 198991.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني