السؤال
هل يجوز أن تصلي البنت أمام إخوتها وأبيها؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على المرأة في أن تصلي بحضرة أحد محارمها، ما دامت ساترة ما يجب عليها ستره في الصلاة.
فقد سئل الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- في فتاوى نور على الدرب: هل يجوز أن أصلي وخلفي رجل محرم لي نائم، أو غير نائم؟
ج: لا حرج في ذلك، لا حرج أن تصلي سواء كان أمامها أو خلفها، لكن لا يضر إذا كان جالسا أو مضطجعا، أما إن كان وجهه إليها، فالأولى عدم ذلك، تميل عنه هكذا وهكذا؛ لأنه قد يشوش عليها، إذا كان وجهه قدامها، أو وجه امرأة قدامها، لكن إذا كان معطيا ظهره، أو جنبه، فلا بأس بذلك، أو مضطجعا لا بأس بذلك. اهـ.
وانظري الفتويين التاليتين: 19590 // 121111
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني