السؤال
موظف أخبره مديره في العمل بأنهم سوف ينقلونه إلى مكان عمل آخر يبعد كثيرا عن أهله، فأجابه الموظف بأنه مريض بالوسواس القهري ولو سكن بعيداً عن أهلي في شقة وحده فسيحلف بالطلاق ويقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق، وإذا شربت الدخان فالزوجة التي أتزوجها طالق، ويقول لو حلفت بذلك الطلاق فلن أتزوج، وهو يكذب في كل شيء قاله لمديره، وليس به مريض نفسي، وفعل هذا حتى لا ينقل، فهل يقع الطلاق على مذهب الحنفية والمالكية بما أنهم يوقعون الطلاق قبل النكاح؟ وهل إذا شرب الدخان يقع الطلاق؟