السؤال
عندنا مؤسسة في غزة تقوم بتقديم قروض حسنة من 2000 إلى 5000 دولار، وتسدد بأقساط مريحة من دون أي زيادة، ورأس المال الذي يتم إقراضه للناس هو من بعض المانحين الخيّرين، ولكن المؤسسة تطلب مبلغا ثابتا قيمته 300 دولار عند عمل المعاملة كأتعاب إدارية، وقد تأكدت بنفسي أن هذا المبلغ: 300 دولار ـ يتم توجيهه للمصاريف التشغيلية للمؤسسة التي يرفض المانحون تغطيتها، وأنها منفصلة عن رأس المال الذي يتم إقراضه للناس، والمؤسسة لديها فتوى بجواز ذلك من مجموعة من علماء الشريعة عندنا طالما أن هذا المبلغ لا يُتخذ كزيادة ربحية على القرض، ولكن بعض العلماء أكدوا أن الأمر لا يخلو من شبهة، لأن هذا المبلغ كبير بالمقارنة مع مستوى المعيشة في غزة، وأن هذه المؤسسة يمكنها تخفيض نفقاتها التشغيلية من خلال تقليل عدد موظفيها مثلاً، وفي ضوء هذه المعطيات: أود معرفة رأيكم السديد في جواز إقدامي على الاقتراض من هذه المؤسسة بهذه الآلية، بعيداً عن فقه الضرورة، مع العلم أن جزءا من أموال الإقراض يتم تقديمه من نفس الجهة المالكة للمؤسسة ـ مختلطة بين المانحين والجهة المالكة ـ مع فصل تام بين الذمم المالية لأموال الإقراض ونفقات المؤسسة.