الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج مع احتمال ظلم الزوجة أولى من تركه مع الوقوع في الزنى

السؤال

إذا أراد رجل أن يتزوج من امرأة، وكان متأكدا من أنه سيظلمها، وإذا لم يتزوج كان متأكدا من أنه سيقع في الزنا، فأي الأمرين يقدّم؟ وهل الأولى انتظار إيجاد ذات الدين، أم زواج غير ذات الدين بغية إحصان النفس؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزواج واجب على من وجد طول النكاح، وكان يخشى على نفسه العنت، وانظر الفتوى رقم: 79816.

فمن وجب عليه النكاح فليبادر به، ولا يصدنه الشيطان عن فعل ما وجب عليه بحجة أنه سيظلم المرأة إن تزوجها، بل عليه أن يتزوج، ويوطن نفسه على عدم الظلم، وأداء ما عليه من الحق، وليس أداء حق المرأة بالعسير، ومن ثم فلا يترك الواجب الذي تحقق وجوبه لأجل خوف مفسدة متوقعة أو معصية محتملة، ومن وجب عليه الزواج ووجد من تصلح لذلك فليتزوجها، ولا ينتظر تحصيل غيرها ممن هو أمثل منها، لأن ما وجب على الفور فالمبادرة بفعله متعينة، وأما من لم يكن الزواج واجبا عليه على التفصيل المذكور في الفتوى المحال عليها، فإنه في سعة، إن شاء بادر بالزواج بتلك المرأة، وإن شاء انتظر حتى يجد من هي أمثل منها دينا وخلقا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني