الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وهب لولده في حياته قطعة أرض والورثة يطالبون بنصيبهم منها

السؤال

شخص وهب له والده حال حياته قطعة من الأرض، دون الإخوة والأخوات الباقين. وقد مرت على ذلك سنوات عديدة أثناء حياة الوالد، ولم يعارض أحد منهم في ذلك. والآن بعد مرور سنين على وفاة الوالد، يطالب الإخوة والأخوات بإدخال تلك القطعة من الأرض في التركة، وتوزيعها بالتساوي فيما بينهم جميعاً.
فما حكم الشرع في ذلك، وهل لهم الحق في المطالبة بتوزيع قطعة الأرض الموهوبة له؟
وجزاكم الله خير الجزاء في الدارين.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالراجح عندنا أن العدل بين الأولاد في العطايا والهبات، واجب، إلا أن تكون لبعض الأولاد حاجة خاصة ككونه مريضاً مرضاً مزمناً، ونحو ذلك، فيجوز تفضيله بقدر حاجته، وانظر الفتوى رقم: 6242
فإن كان الوالد فضّل ولده بعطية لغير مسوّغ، فقد أساء وظلم، لكن إذا كان الولد قد حاز الأرض في حياة أبيه وصحته، فقد ملكها الولد، وليس للورثة استردادها عند أكثر أهل العلم.

قال ابن قدامة -رحمه الله-: إذا فاضل بين ولده في العطايا، أو خص بعضهم بعطية، ثم مات قبل أن يسترده، ثبت ذلك للموهوب له، ولزم، وليس لبقية الورثة الرجوع. هذا المنصوص عن أحمد، في رواية محمد بن الحكم، والميموني، وهو اختيار الخلال، وصاحبه أبي بكر. وبه قال مالك، والشافعي، وأصحاب الرأي، وأكثر أهل العلم، وفيه رواية أخرى عن أحمد، أن لسائر الورثة أن يرتجعوا ما وهبه. اختاره ابن بطة، وأبو حفص العكبريان. وهو قول عروة بن الزبير، وإسحاق. المغني لابن قدامة.

لكن ينبغي على الولد الذي فضل بعطية الأرض، أن يردها إلى الورثة احتياطاً لدينه، وبراً بأبيه.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: وَأَمَّا الْوَلَدُ الْمُفَضَّلُ، فيَنْبَغِي لَهُ الرَّدُّ بَعْدَ الْمَوْتِ قَوْلًا وَاحِدًا. وَهَلْ يَطِيبُ لَهُ الْإِمْسَاكُ؟ إذَا قُلْنَا لَا يُجْبَرُ عَلَى الرَّدِّ. كَلَامُ أَحْمَدَ يَقْتَضِي رِوَايَتَيْنِ. الفتاوى الكبرى لابن تيمية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني